السيد تقي الطباطبائي القمي

212

مباني منهاج الصالحين

وان برئت ذمة الراهن من الدين ( 1 ) ولو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا ( 2 ) ولو أوصى اليه لزم ( 3 ) وحق الرهانة موروث ( 4 ) والمرتهن امين لا يضمن بدون التعدي ( 5 ) .

--> ( 1 ) الجواهر ج 25 ص : 174 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الرهن الحديث 1 و 2